15 - (باب صيغة الطلاق) (18292) 1 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر (عليه السلام) وأبي عبد الله (عليهما السلام) أنهما قالا في الرجل يقول لامرأته: أنت مني خلية (1)، أو برية، أو بائن، أو بتة، أو حرام، قالا: " ليس ذلك بشئ، حتى يقول لها: وهي طاهرة، في غير جماع، بشاهدين عدلين: أنت طالق، أو يقول لها: اعتدي، يريد بذلك الطلاق ".
16 - (باب أنه لا يقع الطلاق المعلق على شرط، ولا المجعول يمينا) (18293) 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " من حلف بالطلاق أو بالعتاق ثم حنث، فليس ذلك بشئ لا تطلق امرأته عليه، ولا يعتق عليه عبده، وكذلك من حلف بالحج والهدي، لان رسول الله (صلى الله عليه وآله)، نهى عن اليمين بغير الله، ونهى عن الطلاق بغير السنة، ونهى عن العتق لغير وجه الله، ونهى عن الحج لغير الله ".
(18294) 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن زيد الخياط قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ان امرأتي خرجت بغير إذني، فقلت لها: إن خرجت بغير اذني فأنت طالق، فخرجت فلما أن ذكرت دخلت،