مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٥ - الصفحة ٤٣٤
امرأته قبل أن يدخل بها، فادعت انها حامل منه (1)، قال: " إن قامت البينة أنه أرخى عليها سترا ثم أنكر الولد، لاعنها وبانت منه وعليه المهر كاملا، وكذلك اللعان لا يسقط عن الزوج شيئا من المهر، إذا تم وافترقا أو لم يتم وبقيا على حالهما ".
3 - (باب أن من نكل قبل تمام اللعان، أو أكذب نفسه، من رجل أو امرأة، جلد الحد ولم يفرق بينهما) (18745) 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال في المتلاعنين: " إن لم يلاعن الرجل بعد أن رمى المرأة عند الوالي جلد الحد، وإن لاعن ولم تلاعن المرأة رجمت " الخبر.
(18746) 2 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " إذا نكل الرجل في الخامسة فهي امرأته ويجلد الحد، وكذلك المرأة إن نكلت في الخامسة ".
(18747) 3 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " إذا قذف الرجل امرأته، فإن هو رجع جلد الحد ثمانين، وردت عليه امرأته " الخبر.
4 - (باب أن من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان حتى يدعي معاينة الزنى، فإن لم يدع لزمه الحد مع عدم البينة ولا لعان، وكذا إذا قذفها غير الزوج من قرابة أو أجنبي) (18748) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن سماعة وأبي بصير قالا:

(1) في الحجرية: " عنه " وما أثبتناه من المصدر.
الباب 3 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 282 ح 1062.
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 283 ح 1068.
3 - المصدر السابق ج 2 ص 281 ح 1060.
الباب 4 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.
(٤٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 428 429 431 432 433 434 435 436 437 438 439 ... » »»
الفهرست