وأربعون يوما ".
(18536) 3 - الصدوق في المقنع: وعدة الأمة المطلقة التي لا تحيض، شهر ونصف.
36 - (باب أن عدة الحرة من الطلاق ثلاثة أقراء، أو ثلاثة أشهر، وإن كان زوجها عبدا) (18537) 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهم السلام)، قال: " الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، الحرة تكون تحت المملوك، فعدتها عدة حرة وطلاقها طلاق حرة إذا كانت حرة ".
(18538) 2 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام)، أنهم قالوا: " تعتد الحرة من زوجها العبد، في الطلاق والوفاة كما تعتد من الحر ".
37 - (باب أن عدة الأمة من الوفاة، مثل عدة الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام) (18539) 1 - الصدوق في المقنع، وعدة الأمة إذا توفي عنها زوجها، أربعة أشهر وعشرا.
(18540) 2 - وروي: شهران وخمسة أيام.