45 - (باب أن من أقر بعتق مماليكه للتقية أو دفع الضرر، لم يقع العتق) (18919) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الوليد بن هشام المرادي، قال: قدمت مصر ومعي رقيق لي، فمررت بالعاشر فسألني فقلت: هم أحرار كلهم، فقدمت المدينة فدخلت على أبي الحسن (عليه السلام)، فأخبرته بقولي للعاشر فقال: " ليس عليك شئ ".
46 - (باب جواز بيع المملوك المتولد من الزنى، وشرائه، واستخدامه، والحج من ثمنه) (18920) 1 - كتاب مثنى بن الوليد الحناط: عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن ثمن ولد الزنى، فقال: " تزوج منه ولا تحج ".
(18921) 2 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" ولد الزاني لا خير فيه، ولا ينبغي للرجل أن يطلب الولد من جارية تكون ولد الزنى (1)، ولا ينجس الرجل نفسه بنكاح ولد الزنى، وإن كان الزنى من أمة مملوكة فحلال لمولاها ملكه وبيعه وخدمته، ويحج بثمنه إن شاء ".
47 - (باب أن اللقيط حر لا يباع ولا يشترى، ويتوالى إلى من شاء فيضمن جريرته، وحكم النفقة عليه) (18922) 1 - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه،