(18714) 4 - عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين ".
19 - (باب أن من وجب عليه شهران متتابعان، فأفطر لمرض أو حيض، لم يبطل التتابع، ولم يجب الاستئناف) (18715) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن رجل عليه صوم شهرين متتابعين، فيصوم ثم يمرض، هل يعتد به؟ قال: " نعم، أمر الله حبسه " قلت: امرأة نذرت صوم شهرين متتابعين، قال: " تصومه وتستأنف أيامها التي قعدت، حتى تتم الشهرين " قلت: أ رأيت إن هي يئست من المحيض، تقضيه؟ (1) قال: " لا، يجزيها الأول ".
(18716) 2 - وعن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، أن امرأة جعلت عليها صوم شهرين متتابعين، فتحيض، قال: " تصوم ما حاضت، فهو يجزؤها ".
20 - (باب أنه يجزئ في الكفارة عتق أم الولد) (18717) 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى