(18362) 7 - وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " من استثنى في الطلاق فليس طلاقه بطلاق إذا أظهر الاستثناء، وان أظهر الطلاق وأسر الاستثناء أخذ بالعلانية ".
(18363) 8 - وعن أبي جعفر محمد بن علي وأبي عبد الله (سلام الله عليهما) أنهما قالا: " كل طلاق في غضب أو يمين، فليس بطلاق ".
(18364) 8 - عوالي اللآلي: روي عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس، لم ترح رائحة الجنة ".
(18365) 10 - وعن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأبي بكر، وسنين من خلافة عمر، الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب يوما: ان الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضى عليهم.
(18366) 11 - كتاب العلاء بن رزين: عن محمد بن مسلم قال: سألته (عليه السلام)، عن الرجل قالت له امرأته: أسألك بوجه الله الا طلقتني؟
قال: " يوجعها ضربا أو يعفو عنها ".