فرقد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال: " في كتاب رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا استعملتم ما ملكت أيمانكم في شئ يشق عليهم، فاعملوا معهم فيه، (وإن كان أبي يأمرهم) (1) فيقول: كما أنتم، فيأتي فينظر، فإن كان ثقيلا قال: بسم الله، ثم عمل معهم، وإن كان خفيفا تنحى عنهم ".
(18846) 11 - الشيخ المفيد في الأمالي: عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر الباقر محمد بن علي (عليهما السلام)، أنه قال في حديث: " وأربع من كن فيه من المؤمنين، أ سكنه الله في أ على عليين في غرف فوق غرف، في محل الشرف - إلى أن قال - ومن لم يخرق (1) بمملوكه، وأعانه على ما يكلفه، ولم يستسعه فيما لا يطيق ".
14 - (باب جواز عتق الولدان الصغار، واستحباب اختيار عتق من أ غنى نفسه) (18847) 1 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، أنهما سئلا عن عتق الأطفال، فقال: " أعتق علي (عليه السلام) ولدانا كثيرة " قال أبو عبد الله (عليه السلام): " وهم عندنا مكتوبون مسمون ".
(18848) 2 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أن رجلا سأله عن أي