40 - (باب جواز أخذ الجعل على الآبق والضالة) (18912) 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" من أتى بآبق فطلب الجعل، فليس له شئ إلا أن يكون جعل له ".
(18913) 2 - وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه سئل عن جعل الآبق، قال: " ليس ذلك بواجب، يرده (1) على المسلم ".
قال المؤلف: يعني إذا لم يكن استؤجر على ذلك.
41 - (باب أن أحد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت شهادته في حصته لا حصة الباقين، ولم يضمن مع كون المقر مرضيا، بل يستسعي العبد) (18914) 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" إذا شهد بعض الورثة أن المورث أعتق عبدا من عبيده، لم يضمن الشاهد وجازت شهادته في نصيبه ".
(18915) - 2 الصدوق في المقنع: وإن كان ترك مملوكا بين نفر، فشهد أحدهم أن الميت أعتقه، فإن كان هذا الشاهد مرضيا لم يضمن وجازت شهادته في نصيبه، واستسعى العبد فيما كان لغيره من الورثة.