حيضتها طلقها الثالثة بغير جماع، ويشهد على ذلك، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه.
(18379) 6 - العياشي في تفسيره: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله، عن أمير المؤمنين (عليهما السلام)، قال: " إذا أراد الرجل الطلاق طلقها في قبل عدتها في غير جماع، فإنه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها، وشاء أن يخطب مع الخطاب فعل، فان راجعها قبل أن يخلو الاجل والعدة فهي عنده على تطليقة، فان طلقها الثانية فشاء أيضا أن يخطب مع الخطاب، إن كان تركها حتى يخلو أجلها، وإن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها، فان فعل فهي عنده على تطليقتين، فان طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره " الخبر.
3 - (باب أن من طلق زوجته ثلاثا للسنة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، وكذا كل امرأة طلقت ثلاثا، وان استيفاء العدة لا يهدم تحريم الثالثة الا بزوج، وانها لا تحرم في التاسعة مؤبدا) (18380) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام)، يقول: " من طلق ثلاثا ولم يراجع حتى تبين، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره "، الخبر.
(18381) 2 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى انقضت