10 - (باب أن من أعتق سرية (*) جاز له تزويجها بغير عدة، ولم يجز لغيره إلا بعد عدة الحرة من الطلاق) (17380) 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال في الرجل يكون له الأمة يعتقها ويتزوجها، " قال لا بأس أن يقع عليها بغير استبراء، فإن زوجها (1) غيره فلا بد (من) (2) أن يستبرئها ".
11 - (باب أن من أعتق أمة وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثم طلقها قبل الدخول، رجع عليها بنصف قيمتها، فإن أبت فله نصفها) (17381) 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام)، أنه سئل عن رجل يعتق أمته ثم يتزوجها، ثم يجعل عتاقها صداقها، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: " ترد عليه نصف قيمتها ".
(17382) 2 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) - في حديث - فيمن يعتق أمته على أن يتزوجها، ويجعل عتقها صداقها، قال (عليه السلام): " فإن طلقها قبل أن يدخل بها، فلها نصف قيمتها ".