حال - إلى أن قال - فأما التي لم تحض، أو يئست من المحيض، فهو على وجهين ﴿و﴾ (1) إن كان مثلها لا تحيض فلا عدة عليها " إلى آخره.
(18454) 2 - الصدوق في المقنع: مثله.
3 - (باب انه عدة على اليائسة إذا طلقت، وإن كان دخل بها، ولا رجعة لزوجها، وتزوج من ساعتها، وحدها بلوغ ستين في القرشية والنبطية، وخمسين في غيرهما) (18455) 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " وثلاث لا عدة عليهن - إلى أن قال - والتي قد يئست من المحيض ".
4 - (باب عدة المسترابة، وما أشبهها) (18456) 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله، أنه قال: " عدة التي قد يئست من المحيض، والتي لم تحض، في الطلاق ثلاثة أشهر ".
(18457) 2 - وعنه (عليه السلام)، أنه سئل عن قول الله عز وجل:
(واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر) (1) قال: " الريبة ما زاد على شهر، فان مضى لها شهر ولم تحض، وكانت في حال من يئست من المحيض، اعتدت بالشهور، فان عاد إليها المحيض قبل أن تنقضي عدتها، كان عليها أن تعتد بالأقراء (و) (2) تستأنف العدة "