22 - (باب أن من طلق مرتين أو ثلاثا أو أكثر مرسلة من غير رجعة، وقعت واحدة مع الشرائط، وبطل لامعها) (18310) 1 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - أنه قال: " يا نافع أنه بلغني عنك أنك تقول: إن ابن عمر إنما طلق امرأته واحدة، وان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمره أن يراجعها ويحتسب بتلك التطليقة " قال: كذلك سمعت يا بن رسول الله، قال أبو جعفر (عليه السلام): " كذبت والله يا نافع على رسول الله (صلى الله عليه وآله)، بل طلقها ثلاثا، فلم يره رسول الله (صلى الله عليه وآله) ".
(18311) 2 - وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " من طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد، وأشهد فهي طالق واحدة ".
(18312) 3 - وروينا عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال:
" الطلاق ثلاثا إن كان (1) على طهر كما يجب فهي واحدة، وإن لم تكن على طهر فليس بشئ ".
(18313) 4 - وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه نهى عن المطلقات ثلاثا لغير العدة، وقال: " انهن ذوات الأزواج (1) ".
(18314) 5 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر، عن موسى بن بكر، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " إياك