وتقدم في أبواب المقدمات: في حديث الحولاء (1)، قول رسول الله (صلى الله عليه وآله): " والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا، ما من امرأة ثقلت على زوجها المهر، إلا ثقل الله عليها سلاسل من نار جهنم ".
6 - (باب كراهة كون المهر أقل من عشرة دراهم، وعدم تحريمه) (17557) 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: " إني لأكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم، لكيلا يشبه بمهر البغي ".
(17558) 2 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: بعد ما نقل عن الثوري وأبي حنيفة، أن المهر لا يكون أقل من عشرة دراهم، قال: وهو أشبه بالحق ، لموافقة قول مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام): " إني أكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم، لكي لا يشبه مهر البغي ".
7 - (باب كراهة الدخول قبل اعطاء المهر أو بعضه، أو هدية) (17559) 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " ووجه إليها قبل أن تدخلها ما عليك أو بعضه (1)، من قبل أن تطأها، قل أم كثر، من ثوب أو دراهم أو دنانير أو خادم ".