قال: سمته يقول: " إذا زوج الرجل غلامه جاريته، فرق بينهما متى شاء ".
(١٨٣٥١) ٥ - وعن الحلبي، عنه (عليه السلام): الرجل ينكح عبده أمته، قال: " ينزعها إذا شاء بغير طلاق، لان الله يقول: ﴿عبدا مملوكا لا يقدر على شئ﴾ (1).
(18352) 6 - البحار، عن كتاب صفوة الاخبار: مرسلا قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، وقال: ان هذا مملوكي تزوج بغير إذني، فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): " فرق بينهما أنت " فالتفت الرجل إلى مملوكه، وقال: يا خبيث، طلق امرأتك، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) للعبد: " إن شئت فطلق، وإن شئت فامسك " قال: كان قول المالك (1):
طلق امرأتك، رضاه بالتزويج، فصار الطلاق عند ذلك للعبد.
قلت: وبهذا الخبر، وما في الأصل (2)، يخصص عموم ما تقدم ويأتي، ويحمل على ما لو كانت زوجته أمة لمولاه.
33 - (باب أنه لا يجوز للعبد أن يطلق إلا بإذن مولاه) (18353) 1 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) أنهما قالا: " المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه الا باذن سيده، واذن زوجه