قال: " الحامل المتوفى عنها زوجها، نفقتها من جميع المال حتى تضع ".
(١٨٠٥٦) ٢ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره بإسناده عن موسى بن جعفر، بن أبيه، عن آبائه، عنه (عليهم السلام)، مثله، وفيه: " من جميع مال الزوج ".
قلت: في وجوب النفقة عليها وعدمه مع الوجوب كونها من مال ولدها كما عليه جماعة، أو من جميع المال كما هو ظاهر هذا الخبر، خلاف معروف في الفقه، ولا بد من حمل الخبر على الاستحباب، حتى إذا وضعت الولد حيا فأخذت النفقة من نصيبه، والله العالم.
٧ - (باب استحباب نفقة ما عدا المذكورين من الأقارب) (١٨٠٥٧) ١ - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قال في قول الله عز وجل: ﴿لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك﴾ (1) قال: " على وارث (الصبي الذي يرثه) (2) إذا مات أبوه ما على أبيه (من) (3) نفقته ورضاعه " الخبر.
(18058) 2 - الشيخ الطوسي في أماليه: عن جماعة، عن أبي المفضل، عن جعفر بن محمد، عن جعفر بن عبد الله العلوي، عن حمزة بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي (عليه السلام)، عن عمه عيسى بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام)، قال: " جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله)، فقال: يا رسول الله عندي دينار، فما