قول الله عز وجل: (وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا " (١) الآية، فقال: " عن مثل هذا فاسألوا، ذلك الرجل يكون له امرأتان فيعجز عن إحداهما، أو تكون ذميمة (٢) فيميل منها (٣)، ويريد طلاقها وتكره (٤) ذلك فتصالحه على أن يأتيها وقتا بعد وقت، أو على أن تدع (٥) حظها من ذلك ".
(١٧٦٦٧) ٢ - فقه الرضا (عليه السلام): " وأما النشوز فقد يكون من الرجل ويكون من المرأة، فأما الذي من الرجل فهو يريد طلاقها فتقول:
مسكني (١) ولك ما عليك، وقد وهبت ليلتي لك، ويصطلحان على هذا ".
٥ - (باب وجوب المساواة بين الزوجات في القسم دون المودة، وأنه يجوز لمن تزوج أمته وجعل مهرها عتقها، أن يشترط عليها ترك القسم) (١٧٦٦٨) ١ - العياشي في تفسيره: عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله: ﴿ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء﴾ (1) قال: " في المودة ".