15 - (باب أن من قال لامرأته: لم أ جدك عذراء، لم يثبت اللعان بينهما، بل عليه التعزير) (18788) 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في حديث:
" وإن قال: لم أ جدك عذراء، فليس فيه لعان " الخبر.
(18789) 2 - وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) وأبي عبد الله (عليهم السلام)، أنهما قالا: " إذا قال الرجل لامرأته، لم أجدك عذراء، فلا حد عليه، إن (1) العذرة تذهب من غير الوطئ " قال أبو عبد الله (عليه السلام): " يؤدب " يعني إذا كان الامر على خلاف ما قال، وأراد به الشتم والتعريض، مثل أن يكون (ذلك) (2) في شر جرى بينهما، أو مراجعة كلام (كان) (3) فيه تعريض.
(18790) 3 - الصدوق في المقنع: وإذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء، لم يكن عليه الحد.
(18791) 4 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل يقول لامرأته: لم أجدك عذراء، قال:
" يضرب " قلت: فإنه عاد، قال: " يضرب " قلت: فإنه عاد، قال:
" يضرب، فإنه أ وشك أن ينتهي ".