(18878) 2 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " من أعتق حملا لمملوكة له، أو قال لها: ما ولدت أو أول ولد تلدينه فهو حر، فذلك جائز، فإن ولدت توأمين عتقا جميعا ".
28 - (باب أن الولاء والميراث لمن أعتق، رجلا كان المعتق أو امرأة) (18879) 1 - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام)، ان رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال ا: " الولاء لمن أعتق ".
(18880) 2 - وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " من أعتق عبدا فله ولاؤه، قال: وعليه عقل (1) خطئه ".
(18881) 3 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عن رجل أعتق عبدا في كفارة يمين أو ظهار أو أمر وجب عليه عتقه فيه، لمن يكون ولاؤه؟
قال: " للذي أعتقه ".
(18882) 4 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال في العبد يكون بين الرجلين يعتقانه جميعا، قال: " الولاء بينهما ".
(18883) 5 - وعن رسول الله أنه قال: " يرث المولى من أعتقه، إن لم يدع وارثا غيره ".