السنة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، تربص بها حتى تحيض وتطهر، ثم يطلقها من قبل عدتها بشاهدين عدلين " الخبر.
(١٨٢٧٥) ٩ - وعنه، أنه قال في طلاق العدة، مثله.
(١٨٢٧٦) ١٠ - الحسين بن حمدان الحضيني في كتابه: عن محمد بن إسماعيل وعلي بن عبد الله، عن محمد بن نصير، عن عمر بن فرات، عن محمد بن المفضل، عن المفضل بن عمر، عن الصادق (عليه السلام) - في حديث طويل - قال: " وجعل الطلاق في النساء المزوجات لعلة النساء، غير جائز إلا بشاهدين ذوي عدل من المسلمين " وقال في سائر الشهادات على الدماء والفروج والأموال والاملاك: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء﴾ (1) الخبر.
11 - (باب أنه يشترط في صحة الطلاق القصد وإرادة الطلاق، وإلا بطل) (18277) 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام)، أنه قال: " طلاق النائم ليس بشئ حتى يستيقظ - إلى أن قال - ولا يجوز طلاق صاحب هذيان " الخبر.
(18278) 2 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، أنه قال في حديث: " ولو طلقها ولم ينو الطلاق، لم يكن