19 - (باب أن الأمة إذا طلقت مرتين، حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره، وإن كان المطلق حرا) (18432) 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام) أنهم قالوا: " الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، فإذا كانت الحرة تحت حر أو مملوك، فطلاقها ثلاث تطليقات، وإن كانت أمة تحت حر أو عبد فطلاقها تطليقتان، تبين بالثانية كما تبين الحرة بالثالثة ".
(18433) 2 - أبو علي بن الشيخ الطوسي في أماليه: عن والده، عن المفيد، عن علي بن خالد، عن محمد بن الحسين بن صالح (1)، عن محمد بن تسنيم، عن جعفر الخثعمي، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن رقية (2) بن مصقلة بن عبد الله، عن أبيه، عن جده قال: أتى عمر بن الخطاب رجلان يسألان عن طلاق الأمة، فالتفت إلى خلفه فنظر إلى علي بن أبي طالب (عليه السلام)، فقال: يا أصلع، ما ترى في طلاق الأمة؟ فقال بإصبعه هكذا وأشار بالسبابة والتي تليها، فالتفت إليها عمر فقال: ثنتان، فقالا:
سبحان الله، جئناك وأنت أمير المؤمنين فسألناك، فجئت إلى رجل سألته، والله ما كلمك، فقال عمر: تدريان من هذا؟ قالا: لا، قال: هذا علي بن أبي طالب (عليه السلام)، سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله)، يقول: " إن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة، ووضع ايمان علي (عليه السلام) في كفة، لرجح إيمان علي (عليه السلام) ".