واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا) (٤) ".
٣٠ - (باب أنه يجوز أن يشترط على المرأة أن يأتيها متى شاء، ويجوز أن يشترط لها نفقة معينة، ولا يجوز أن يشترط عليها الاتيان وقتا خاصا أو ترك القسم) (١٧٦١١) ١ - العياشي في تفسيره: عن زرارة قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام)، عن الجارية يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها ما (شاء نهارا) (١) أو بين كل جمعة أو شهر يوما، ومن النفقة كذا وكذا، قال: " فليس ذلك الشرط بشئ، من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة ".
(١٧٦١٢) ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " من تزوج امرأة على أن يأتيها متى شاءت (١) كل شهر أو جمعة، وعلى أن لا ينفق عليها إلا شيئا معلوما، واتفقا عليه، قال: الشرط باطل، ولها من النفقة والقسمة ما للنساء، والنكاح جائز، فإن شاء أمسكها على الواجب، وإن شاء طلقها، وإن رضيت هي بعد ذلك ما شرط عليها وكرهت الطلاق، فالامر إليها إذا صالحته، قال الله عز وجل: ﴿وإن امرأة خافت﴾ (2) " الآية.