الرجل (1) عنده المرأة أو الثلاث، فيتزوج، قال: " إذا تزوج بكرا أقام عندها سبع ليال، فإن تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا، ثم يقسم بعد ذلك بالسواء بين أزواجه ".
(17664) 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر، عن محمد بن جميل، عن حصين، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل تزوج امرأة وعنده امرأة، فقال: " إن كانت بكرا فليبت عندها سبعا، وإن كانت ثيبا فثلاث ".
3 - (باب أن الواجب في القسم المبيت عندها ليلا والكون عندها في صبيحتها، لا المواقعة إلا بعد كل أربعة أشهر مرة) (17665) 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه سئل عن الرجل تكون عنده النساء، يغشى بعضهن دون بعض، فقال:
" إنما عليه أن يبيت عند كل واحدة (1)، ويقبل (2) عندها في ضحوتها (3)، وليس عليه أن يجامعها إن لم ينشط لذلك ".
4 - (باب جواز اسقاط المرأة حقها من القسم بعوض وغيره، ولو خوفا من الضرة أو الطلاق، وحكم ما لو شرطا في العقد ترك القسم) (17666) 1 دعائم الاسلام: عن علي (صلوات الله عليه)، أنه سئل عن