(١٧٦٢١) ٥ - فقه الرضا (عليه السلام): " وكل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها منه، فإن كان سمى لها صداقا فلها نصف الصداق، فإن لم يكن سمى لها صداقا يمتعها بشئ قل أو كثر " إلى آخره.
٣٤ - (باب مقدار المتعة للمطلقة) (١٧٦٢٢) ١ - العياشي في تفسيره: عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " الموسع يمتع بالعبد والأمة، ويمتع المعسر بالحنطة والزبيب والثوب والدرهم " وقال: " إن الحسن بن علي (عليهما السلام) متع امرأة طلقها أمة، لم يكن يطلق امرأة إلا متعها بشئ ".
(١٧٦٢٣) ٢ - وعن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن قوله: ﴿ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره﴾ (1) على ما قدر الموسع والمقتر؟ قال: " كان علي بن الحسين (عليهما السلام) يمتع براحلة " يعني حملها الذي عليها.
(17624) 3 - وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " أما إن الرجل الموسع (1) يمتع المرأة العبد والأمة، ويمتع الفقير بالحنطة والزبيب والثوب والدرهم، وان الحسن بن علي (عليهما السلام) متع امرأة كانت له بأمة، ولم يطلق امرأة إلا متعها ".
(17625) 4 - وعن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام):