عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، قال: " من أسر الطلاق وأسر الاستثناء معه فلا بأس، وان أعلن الطلاق واسر الاستثناء في نفسه اخذناه بالعلانية، وألقينا السر ".
(18357) 2 - وبهذا الاسناد: أن عليا (عليه السلام)، قال في رجل قال لامرأته: أنت طالق نصف تطليقة، قال: " هي واحدة، وليس في الطلاق كسر ".
(18358) 3 - وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام)، في رجل كانت له امرأتان إحداهما تسمى جميلة والأخرى جمارة، فمرت جميلة في ثياب جمارة، فظن أنها جمارة، فقال: اذهبي فأنت طالق ثلاثا، فقال: " طلقت جمارة بالاسم، وطلقت جميلة بالإشارة ".
(18359) 4 - وبهذا الاسناد: أن عليا (عليه السلام) أتاه رجل فقال: اني رأيت في المنام كأني طلقت امرأتي ثلاثا، فقال له: " إن ذلك من الشيطان، لن تحرم عليك امرأتك، إنما الطلاق في اليقظة، وليس الطلاق في المنام ".
(18360) 5 - وروى هذه الأخبار السيد فضل الله في نوادره: باسناده المعتبر، عن موسى بن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام) مثله.
(18361) 6 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " الطلاق لا يتجزأ، إذا قال الرجل لامرأته على ما يجب من الطلاق:
أنت طالق نصف تطليقة أو ثلثا أو ربعا أو ما أشبهه ذلك (1)، فهي واحدة ".