12 - (باب أنه يشترط في صحة الطلاق تقدم النكاح ووجوده بالفعل، فلا يصح الطلاق قبل النكاح وإن علقه عليه) (18282) 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه (1)، عن علي (عليهم السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا طلاق إلا من بعد نكاح ".
(18283) 2 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه سئل عن رجل يقول: كل امرأة أتزوجها أبدا فهي طالق؟ قال: " ليس بشئ " قيل: فالرجل يقول: إن تزوجت فلانة أو تزوجت بأرض كذا - يسميها - فهي طالق، قال: " لا طلاق ولا عتاق، الا بعد ملك ".
(18284) 3 - وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك ".
(18285) 4 - الصدوق في الخصال: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الحسين بن الحسن بن ابان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل معا، (عن منصور بن يونس وعلي بن إسماعيل معا) (1)، عن منصور بن حازم، عن الصادق (عليه السلام)، عن آبائهم (عليهم السلام)، قال: " لا طلاق قبل نكاح ".