(١٨٦٧٠) ٥ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الحسين، عن علي بن النعمان، عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن المظاهر، قال: " عليه تحرير رقبة - إلى أن قال - والرقبة يجزئ فيه الصبي ممن ولد في الاسلام ".
(١٨٦٧١) ٦ - وعن أبي بصير، عن معمر بن يحيى، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يظاهر من امرأته، يجوز عتق المولود في الكفارة؟ قال: " كل العتق يجوز فيه المولود، الا في كفارة القتل، فإنه لا يجوز الا ما قد بلغ وأدرك، قلت: قول الله: ﴿فتحرير رقبة مؤمنة﴾ (١) قال:
عنى بذلك مقرة ".
(١٨٦٧٢) ٧ - وعن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام): " لا يجزئ في القتل الا رجل، ويجزئ في الظهار وكفارة اليمين صبي ".
(١٨٦٧٣) ٨ - العياشي في تفسيره: عن معمر بن يحيى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن الرجل يظاهر امرأته، يجوز عتق المولود في الكفارة؟ فقال: " كل العتق يجوز فيه المولود، إلا في كفارة القتل، فإن الله يقول: ﴿فتحرير رقبة مؤمنة﴾ (1) يعني مقرة، وقد بلغت الحنث ".
7 - (باب أن من دبر عبده ثم مات فانعتق، لم يجزئ عن الكفارة) (18674) 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: