زوجها وهو غائب، إن علمت اليوم الذي طلقها (1) فيه اعتدت منه، وإن (2) لم تعلم اعتدت من يوم يبلغها الخبر، لان المتوفى عنها زوجها عليها احداد، فلا تعتد من يوم مات، وإنما تعتد من اليوم الذي يبلغها خبره، لأنها تستقبل الاحداد، والمطلقة لا حداد عليها ".
25 - (باب وجوب الحداد على المرأة في عدة الوفاة خاصة، بترك الزينة والطيب ونحوها) (18502) 1 - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين علي (صلوات الله عليهم)، أنه قال:
" نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، الحاد (1) أن تمتشط (2) أو تكتحل أو تختضب أو تتزين، حتى تنقضي عدتها " الخبر.
(18503) 2 - وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: الحاد لا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا، ولا تبيت في غير بيتها ".
(18504) 3 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " ولا تلبس الحاد ثيابا مصبغة، ولا تكتحل ولا تطيب ولا تتزين حتى تنقضي عدتها، ولا بأس أن تلبس ثوبا مصبوغا بسواد ".