" ولا يجوز في كفارة الظهار، مدبر ولا مكاتب ".
٨ - (باب وجوب الكفارة المرتبة في قتل الخطأ، سواء أخذت منه الدية أم وهبت له، حرا كان المقتول أو عبدا) (١٨٦٧٥) ١ - فقه الرضا (عليه السلام): " ومن قتل مؤمنا خطأ، فعليه عتق ﴿رقبة﴾ (1) مؤمنة، أو صيام شهرين متتابعين، أو اطعام ستين مسكينا، ودية مسلمة إلى أهله ".
(18676) 2 - العياشي في تفسيره: عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليهما السلام)، قال: " صيام شهرين متتابعين من قتل خطأ لمن لم يجد العتق واجب، قال الله: (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله - (إلى قوله) - فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين) (1) ".
(18677) 3 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" كفارة القتل عتق رقبة، أو صوم شهرين متتابعين إذا لم يجد ما يعتق، أو إطعام ستين مسكينا إن لم يستطع الصوم ".
9 - (باب وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين، اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متوالية، فإن عجز استغفر الله) (18678) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن القاسم بن محمد، عن