تحمل عليه فيقله، فقال علي (عليه السلام): " ليس في الاصلاح إيلاء ".
(18637) 2 - ورواه في دعائم الاسلام: عنه (عليه السلام)، مثله، وفيه " ليس عليك في طلب الاصلاح إيلاء ".
(18638) 3 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " كل إيلاء دون الحد فليس بايلاء ".
(18639) 4 - فقه الرضا (عليه السلام): " اعلم - يرحمك الله - أن الايلاء أن يحلف الرجل أن لا يجامع امرأته، فله إلى أن تذهب أربعة أشهر، فإن فاء بعد ذلك - وهو أن يرجع إلى الجماع - فهي امرأته وعليه كفارة اليمين، وإن أبى أن يجامع بعد أربعة أشهر قيل له: طلق " إلى آخره.
5 - (باب أنه لا يقع الايلاء الا بعد الدخول) (18640) 1 - دعائم الاسلام: عن علي (1) وأبي عبد الله (عليهما السلام)، أنهما قالا: " ولا يقع إيلاء حتى يدخل الرجل بأهله، ولا يقع على امرأة غير مدخول بها (2) إيلاء ".
6 - (باب أن المولى يوقف بعد أربعة أشهر، من حين الايلاء لا قبلها مع مرافعة الزوجة، فإن تأخرت ولو مدة طويلة جاز لها المرافعة ووجب أن يوقف) (18641) 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: