أبواب القسم والنشوز والشقاق 1 - (باب أن للزوجة الحرة ليلة من الأربع، وللثنتين ليلتان ، وللثلاث ثلاث، وللأربع أربع، فإن كان عنده أقل، فالباقي للزوج يبيت حيث شاء، ويفضل من شاء) (17661) 1 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه: " أن عليا (صلوات الله عليه)، قال: للرجل أن يتزوج أربعا، فإن لم يتزوج غير واحدة فعليه أن يبيت عندها ليلة من أربع ليال، وله أن يفعل في الثلاث ما أحب، مما أحله الله له ".
(17662) 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث قال: وسألته عن الرجل يكون له امرأتان، إحداهما أحب إليه من الأخرى، أ له أن يفضلها بشئ؟ قال: " نعم له أن يأتيها ثلاث ليال، وللأخرى ليلة، لان له أن يتزوج أربعا، فليلتاه يجعلهما حيث أحب - إلى أن قال - وللرجل أن يفضل بعض نسائه على بعض، ما لم يكن أربعا ".
2 - (باب أن من تزوج امرأة وعنده غيرها اختصت الجديدة بسبع ليال إن كانت بكرا، وأقله ثلاث ليال، وبثلاث إن كانت ثيبا) (17663) 1 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قال في