عن أمير المؤمنين (عليهم السلام)، قال: " المنبوذ حر ".
(18923) 2 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " المنبوذ حر إن شاء جعل ولاءه للذي رباه، وإن شاء جعله إلى غيره، فإن طلب الذي رباه منه نفقته وكان موسرا رد عليه، وإن كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة ".
(18924) 3 - الصدوق في المقنع: وإن وجدت لقيطة فهي حرة، لا تسترق ولا تباع.
48 - (باب ان من أعتق بعض مملوكه انعتق كله، إلا أن يوصي بعتقه وليس له غيره فينعتق ثلثه مع عدم إجازة الوارث، ويستسعي) (18925) 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" من أعتق بعض عبده وهو له كله، فهو حر كله ليس لله شريك ".
(18926) 2 - وعنه (عليه السلام)، أنه سئل عمن أ عتق ثلث عبده عند الموت، قال: " يعتق ثلثه، ويكون الثلثان للورثة ".
قال المؤلف: يعني وليس له مال غيره.
(18927) 3 - عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال:
" من أعتق شقصا من عبد، عتق عليه كله ".
(18928) 4 - وروي عنه (صلى الله عليه وآله): أن رجلا أ عتق شقصا من