(عليهم السلام)، قال: " قال علي بن أبي طالب (عليهم السلام): وأما المباراة، فإذا جاء النشوز من قبل الرجل والمرأة، وأبغض كل واحد منهما صاحبه وأراد الفرقة، تبرئ المرأة الزوج مما عليه، ويبرئ الرجل المرأة مما ساقه إليها من المهر، فيفترقان على تلك الحال، وهي تطليقة بائنة (1) إذا افترقا ".
(18580) 2 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " وإن جاء النشوز من قبلهما جميعا، فأبغض كل واحد منهما صاحبه، فلا يأخذ منها الا دون ما أعطاها ".
9 - (باب وجوب العدة على المختلعة والمباراة كعدة المطلقة) (18581) 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " وتعتد المختلعة في بيتها، كما تعتد المطلقة، إلا أنه لا رجعة له عليها ".
10 - (باب عدم ثبوت المتعة للمختلعة) (18582) 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه: " أن عليا (عليهم السلام) كان يقول: لكل مطلقة متعة الا المختلعة ".