22 - ( باب أن من تزوج امرأة على خادم أو بيت أو دار صح، وكان لها وسط منها) (17598) 1 - الجعفريات: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عثمان المعروف بابن السقاء قال: أخبرنا محمد بن محمد الأشعث قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام)، في الرجل يتزوج المرأة على وصيف، قال: لا وكس ولا شطط ".
(17599) 2 - دعائم الاسلام: عنه (عليه السلام)، مثله، وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " من تزوج امرأة على بيت وخادم، فللمرأة بيت وخادم، لا وكس ولا شطط ".
(17600) 3 - الشيخ المفيد في رسالة المهر: روى السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، في الرجل يتزوج المرأة على وصيف، قال: " لا وكس ولا شطط ".
23 - (باب استحباب تصدق الزوجة على زوجها بمهرها) (17601) 1 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما من امرأة تصدقت على زوجها قبل أن يدخل بها، إلا كتب الله تعالى لها مكان كل (1) دينار عتق رقبة، قيل: يا رسول