عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " أربعة لا تقبل لهم صلاة - إلى أن قال -: والعبد الآبق من مولاه، من غير ضرورة " الخبر.
(18907) 4 - الصدوق في المقنع: وسئل أبو جعفر (عليه السلام)، عن جارية مدبرة أبقت من سيدها سنين - إلى أن قال -: قال (عليه السلام):
" إنما أبقت عاصية لله ولسيدها، فأبطل الإباق التدبير ".
(18908) 5 - قال: والمملوك إذا هرب ولم يخرج من مصره، لم يكن آبقا.
38 - (باب جواز عتق الآبق إذا لم يعلم موته، حتى في الكفارة الواجبة) (18909) 1 - الصدوق في المقنع: وإذا أبق المملوك، وأحب صاحبه أن يعتقه في كفارة الظهار، فلا بأس.
39 - (باب أن من أخذ آبقا أو مسروقا ليرده إلى صاحبه، فأبق منه أو هلك ولم يفرط لم يضمن) (18910) 1 - الصدوق في المقنع: وإذا أصاب الرجل عبدا آبقا فأخذه، فأفلت العبد منه، فليس عليه شئ، فإن أصاب دابة قد سرقت من جار له فأخذها ليأتيه بها فنفقت، فليس عليه شئ.
(18911) 2 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" من أخذ آبقا ليرده فأبق منه، فليس عليه شئ ".