تأمرني به؟ قال: أنفقه على أمك، قال عندي آخر، فما تأمرني به؟ قال:
أنفقه على أبيك، قال: عندي آخر، فما تأمرني به؟ قال: أنفقه على أخيك، قال: عندي آخر، فما تأمرني به؟ ولا والله ما عندي غيره، قال:
أنفقه في سبيل الله وهو أدناها جزاء (1) ".
(18059) 3 - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
" ألا لا يعدلن أحدكم عن القرابة يري بها الخصاصة، أن يسدها بالذي لا يزيده إن أمسكه، ولا ينقصه إن أنفقه ".
8 - (باب وجوب نفقة الدواب المملوكة على صاحبها) (18060) 1 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام): " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: يجب للدابة على صاحبها ست خصال: يبدأ بعلفها إذا نزل، ويعرض عليها الماء إذا مر به " الخبر.
وباقي أخبار الباب مضى في أبواب أحكام الدواب، من كتاب الحج.
9 - (باب استحباب القناعة بالقليل، والاستغناء به عن الناس) (18061) 1 - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " اشتدت حال رجل من أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)، فقالت له امرأته: لو أتيت رسول الله (صلى الله عليه وآله)