﴿وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين﴾ (١) ما أدنى ذلك المتاع إذا كان الرجل معسرا لا يجد؟ قال: " الخمار وشبهه ".
(١٧٦٢٦) ٥ - فقه الرضا (عليه السلام): " فإن لم يكن سمى لها صداقا يمتعها بشئ قل أو كثر على قدر يساره، فالموسع يمتع بخادم أو دابة، والوسط بثوب، والفقير بدرهم (١) قال الله تبارك وتعالى: ﴿ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف﴾ (2) ".
(17627) 6 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" كان الموسع يمتع بالعبد والأمة، والمعسر يمتع بالثوب والحنطة والزبيب والدرهم، وأدنى ما يمتع الرجل المرأة بالخمار وما أشبهه، وكان علي بن الحسين (عليهما السلام) يمتع بالراحلة ".
(17628) 7 - وعن الحسن (1) بن علي (عليهما السلام)، أنه متع امرأة طلقها بعشرين ألف درهم وزقاق من عسل، فقالت المرأة: متاع قليل من حبيب مفارق.
35 - (باب استحباب المتعة للمطلقة قبل الدخول) (17629) 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده