13 - (باب عدة التي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة مرة) (18474) 1 - الصدوق في المقنع: والمرأة إذا فسد حيضها فلا تحيض (الا) (1) في الأشهر أو السنين، تطلق في غرة الشهرة، وتعتد كما تعتد التي يئست من الحيض.
14 - (باب أن الأقراء في العدة هي الأطهار) (18475) 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " والقرء: البياض بين الحيضتين، وهو اجتماع الدم في الرحم، فإذا بلغ تمام حد القرء دفعته، فكان الدفق لأول الحيض ".
(18476) 2 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام)، أنهم قالوا: " القرء: الطهر ما بين الحيضتين ".
(18477) 3 - العياشي في تفسيره قال: قال ابن مسكان: عن أبي بصير قال: عدة التي تحيض يستقيم حيضها ثلاثة أقراء، وهي ثلاث حيض.
(18478) 4 - وقال أحمد بن محمد: القرء هو الطهر، إنما يقرأ فيه الدم حتى إذا جاء الحيض دفعتها.
(18479) 5 - وعن زرارة قال: سمعت ربيعة الرأي يقول: إن من رأيي أن