(18515) 5 - وروى أبو سمينة محمد بن علي الزيات، عن ابن أسلم، عن رجل، عن الرضا (عليه السلام)، مثل ذلك، وزاد في الحديث:
" فقال: علم الله أن غاية صبر المرأة أربعة أشهر، في ترك الجماع، فمن ثم أوجبه لها وعليها ".
(18516) 6 - فقه الرضا (عليه السلام): " وعلى المتوفى عنها زوجها عدة أربعة أشهر وعشرة أيام ".
27 - (باب أن عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين: من الوضع، وأربعة أشهر وعشر) (18517) 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام)، أنهم قالوا في الحامل المتوفى عنها زوجها: " تعتد أبعد الأجلين، إن وضعت قبل أربعة أشهر وعشر، وإن مضت لها أربعة أشهر وعشر قبل أن تضع، تربصت حتى تضع ".
(18518) 2 - السيد المرتضى في أجوبة المسائل الثلاثة من الموصل: عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " والحبلى المتوفى عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين: إن وضعت قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام، لم تنقض عدتها حتى تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام، فإن مضت لها أربعة أشهر وعشرة أيام قبل أن تضع، لم تنقض حتى تضع الحمل ".