(17852) 2 - وعن علي (عليه السلام)، أنه قضى على رجل لامرأته وكانت ترضع ولدا له، بربع مكوك (1) من طعام وجرة من ماء.
(17853) 3 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال في الذي يطلق امرأته وهي ترضع ولدا له: " إنها أولى برضاع ولدها إن أحبت ذلك، وتأخذ الذي يعطي المرضعة ".
52 - (باب أن الحرة أحق بحضانة ولدها من الأب المملوك وان تزوجت، حتى يعتق الأب فيصير أحق بهم، والحر أحق بالحضانة من المملوك، وان الحضانة للخالة مع عدم الوالدة وعدم من هو أقرب منها) (17854) 1 - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: وفي الحديث أن النبي (صلى الله عليه وآله) حكم في بنت حمزة لخالتها، دون أمير المؤمنين (عليه السلام) وجعفر، وقد طلباها لأنها ابنة عمهما جميعا، وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): " عندي بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وهي أحق بها، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): ادفعوها إلى خالتها، فان الخالة أم ".
53 - (باب الحد الذي يؤمر فيه الصبيان بالصلاة، والجمع بين الصلاتين، والحد الذي يفرق فيه بينهم في المضاجع، وبينهم وبين النساء) (17855) 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه: