(18467) 4 - دعائم الاسلام: عن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام)، أنهم قالوا في حديث: " وطلاق الحبلى واحدة، وهو أحق برجعتها ما لم تضع ما في بطنها، فإن وضعت فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطاب ".
(18468) 5 - السيد المرتضى في أجوبة المسائل الثالثة الواردة من الموصل:
عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال: " طلاق الحامل واحدة، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه، وقال تعالى: (وأولات الأحمال أجلهن ان يضعن حملهن) (1) فإذا طلقها الرجل ووضعت من يومها أو من غد فقد انقضى أجلها، وجاز لها أن تتزوج، ولكن لا يدخل بها حتى تطهر، والحبلى المطلقة تعتد بأقرب الأجلين، أن تمضي لها ثلاثة أشهر قبل أن تضع فقد انقضت عدتها منه، ولكن لا تتزوج حتى تضع، فإن وضعت ما في بطنها قبل انقضاء ثلاثة أشهر فقد انقضى أجلها " الخبر.
10 - (باب أن ذات التوأمين تبين من الطلاق بوضع الأول، ولا يحل لها أن تتزوج حتى تضع الاخر) (18469) 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال في المرأة التي يكون في بطنها ولدان: " لا تنقضي عدتها الا بالولد الأخير منهما ".