الخبر.
(18458) 3 - فقه الرضا (عليه السلام): " فأما التي لم تحض، أو قد يئست من المحيض، فهو على وجهين: إن كان مثلها لا تحيض فلا عدة عليها، وإن كان مثلها تحيض فعليها العدة ثلاثة أشهر ".
(18459) 4 - الصدوق في المقنع: مثله.
5 - (باب أن المستحاضة ترجع إلى عادتها، وإلا فإلى التمييز، فإن لم يكن فإلى عادة نسائها، فإن اختلفن اعتدت بثلاثة أشهر) (18460) 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في المستحاضة المطلقة: " تعتد أيام حيضتها، فإن اشتبه عليها فبالمشهور ".
6 - (باب أن المعتدة بالأقراء، إذا حاضت مرة ثم بلغت سن اليأس، أتمت عدتها بشهرين) (18461) 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في حديث : " وإن حاضت حيضة أو حيضتين ثم صارت من الآيسات، استأنفت العدة من الشهور " الخبر.
7 - (باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر) (18462) 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في