وجعفية، فطلقهما جميعا وبعثني إليهما، وقال: " أخبرهما فلتعتدا، وأخبرني بما تقولان، ومتعهما العشرة الآلاف، وكل واحدة منهما بكذا وكذا من العسل والسمن " فأتيت الجعفية فقلت: اعتدي، فتنفست الصعداء، ثم قالت:
متاع قليل من حبيب مفارق، وأما التميمة فلم تدر ما اعتدي حتى قال لها النساء فسكتت، فأخبرته بقول الجعفية، فنكت في الأرض ثم قال: " لو كنت مراجعا لامرأة لراجعتها ".
36 - (باب أن المهر ينصف بالطلاق قبل الدخول، يسقط نصفه ويرجع إلى الزوج، ويثبت للزوجة النصف) (17635) 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال في رجل تزوج امرأة - إلى أن قال - وإن كان قد فرض لها صداقا ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فلها نصف الصداق ".
(17636) 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " كل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها منه، فإن كان سمى لها صداقا فلها نصف الصداق " إلى آخره.
(17637) 3 - العياشي في تفسيره: عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها، فلها نصف مهرها " الخبر.
(17638) 4 - الصدوق في المقنع: وإذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل