رجلا من أصحابه سأله عن رجل من العامة، طلق امرأته لغير عدة، وذكر أنه رغب في تزويجها، قال: " انظر إذا رأيته فقل له: طلقت فلانة، إذا علمت أنها طاهرة في طهر لم يمسها فيه؟ فإذا قال: نعم، فقد صارت تطليقة، فدعها (1) حتى تنقضي عدتها من ذلك الوقت، ثم تزوجها إن شئت ، فقد بانت منه بتطليقة بائنة (2)، وليكن معك رجلان حين تسأله، ليكون الطلاق بشاهدين عدلين ".
24 - (باب أن يشترط في صحة الطلاق البلوغ، فلا يصح طلاق الصبي إلا إذا بلغ عشر سنين) (18324) 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام)، أنه قال في حديث: " ولا يجوز طلاق صاحب هذيان، ولا صاحب قوية (1)، ولا مكره، ولا صبي حتى يحتلم ".
(18325) 2 - دعائم الاسلام: عنه (عليه السلام)، ما يقرب منه.
(18326) 3 - فقه الرضا (عليه السلام): " والغلام إذا طلق للسنة، فطلاقه جائز ".