47 - (باب حكم من اشترى أمة، فأعتقها وتزوجها وأولدها، ومات ولم يخلف شيئا) (17466) 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عن رجل اشترى عبدا أو أمة بنسيئة، ثم أعتق العبد أو أولد الأمة أو (1) أعتقها، ثم قام عليه البائع (في حال العتق) (2) بالثمن، فلم يجد عنده شيئا، فقال: " إن كان يوم أعتق (العبد أو أعتق) (3) الجارية، وقبل ذلك حين اشتراهما أو أحدهما، مليا بالثمن، فالعتق جائز، وإن كان فقيرا لا مال له، فالعتق باطل، ويرجع البائع فيهما ".
48 - (باب أن من زنى بأمة ثم اشتراها، لم يلحق به الولد السابق ولم يرثه) (17467) 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " من وقع على وليدة قوم حراما، ثم اشتراها فإن ولدها لا يرث منه شيئا، لان رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، فعلى هذا يجب أن يستبرئها لئلا تكون حاملا بولد لا (يلحق به) (1) ".