(18618) 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " فإذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي، وسكت فعليه الكفارة من قبل أن يجامع، فإن جامعت من قبل أن تكفر، لزمتك كفارة أخرى ".
(18619) 3 - الصدوق في الهداية: مثله.
(18620) 4 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام)، أنهم قالوا في المظاهر: " لا يقرب حتى يكفر، فإذا أراد أن يعود إلى امرأته التي ظاهر منها كفر ".
(18621) 5 - وسئل أبو عبد الله (عليه السلام)، عن المظاهر يواقع امرأته التي ظاهر منها قبل أن يكفر، قال: " ليس هكذا يفعل الفقيه " قيل: فإن فعل، قال: " أتى حدا من حدود الله عز وجل، وعليه اثم عظيم " قيل: فعليه كفارة غير الأولى، قال: " يستغفر الله ويتوب إليه، ويمسك عنها فلا يقربها حتى يكفر ".
12 - (باب جواز تعليق الظهار على الشرط، وكون الشرط هو الوطئ، وانه لا يقع الظهار قبل حصوله) (18622) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: المظاهر إذا قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي، ولا يقول: إن فعلت كذا وكذا، فعليه كفارة قبل أن يواقع، وان قال: أنت علي كظهر أمي إن قربتك، كفر بعد ما يقربها.