قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)، قال: " اليهودي والنصراني وأم الولد، يجوزون في كفارة الظهار، والصغير والكبير ".
(18718) 2 - دعائم الاسلام: عنه (عليه السلام)، مثله.
21 - (باب أنه لا يجزئ في الكفارة عتق الأعمى والمقعد والمجذوم والمعتوه، ويجزئ الأشل والأعرج والأقطع والأعور) (18719) 1 - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن علي (عليه السلام)، أنه قال: " لا يجوز في الرقبة الواجبة أعور ولا مجنون، ولا كل ذي عيب فاسد ".
(18720) 2 - دعائم الاسلام: عنه مثله، إلا أنه لم يذكر الأعور.
22 - (باب وجوب كفارة الجمع بقتل المؤمن عمدا عدوانا) (18721) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن فضالة بن أيوب، والقاسم بن محمد، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر قال:
قلت له: الرجل يقتل الرجل متعمدا، فقال: " عليه ثلاث كفارات: عتق رقبة، وصوم شهرين متتابعين، واطعام ستين مسكينا، وقال: أفتى علي بن الحسين (عليهما السلام) بمثله.
(18722) 2 - وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل: رجل مؤمن قتل مؤمنا وهو يعلم أنه مؤمن، غير أنه حمله الغضب