قال الصادق (عليه السلام): " ولا يكون لعان حتى يزعم أنه عاين ".
(١٨٧٤٩) ٢ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أبيه، عن آبائه: أن أمير المؤمنين (صلوات الله عليهم)، قال في قول الله عز وجل: ﴿والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء الا أنفسهم﴾ (1) الآية، قال: " من قذف امرأته فلا لعان بينه وبينها حتى يدعي الرؤية، فيقول: رأيت رجلا بين رجليها يزني بها ".
(18750) 3 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " اللعان أن يقول الرجل لامرأته عند الوالي: اني رأيت رجلا في مكان مجلسي منها، أو ينتفي من ولدها فيقول: ليس مني، فإذا فعل ذلك تلاعنا عند الوالي ".
(18751) 4 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " إذا افترى الرجل على امرأته وقال: يا زانية، فليس بينهما لعان حتى يدعي الرؤية، أو ينتفي من الحمل أو الولد " الخبر.
5 - (باب ثبوت اللعان بين الحر والزوجة المملوكة، وبين المملوك والحرة، وبين العبد والأمة، وبين المسلم والذمية، لا بين الحر وأمته) (18752) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " يقع اللعان بين الحرة، والمملوكة، واليهودية، والنصرانية ".