(١٨٣٢٠) ١١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد قال: أخبرني أبي قال: رفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) رجل قال لامرأته: أنت طالق عدد العرفج (١)، فقال علي (عليه السلام): " ثلاث عرفجات يكفيك من ذلك " وفرق بينه وبين امرأته.
(١٨٣٢١) ١٢ - عوالي اللآلي: روى عرفة، عن قتادة قال: كان الطلاق في صدر الاسلام بغير عدد، وكان الرجل يطلق امرأته ما شاء من واحد إلى عشر، (ويراجعها في العدة) (١) فنزل قوله تعالى: ﴿الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان﴾ (2).
(18322) 13 - وعن ابن عباس قال: طلق ابن كنانة امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا، فسأله رسول الله (صلى الله عليه وآله): " كيف طلقتها؟ " قال: طلقتها ثلاثا في مجلس واحد، فقال: " إنما تلك " (1) واحدة، فراجعها إن شئت " فراجعها.
23 - (باب ان المرأة إذا طلقت على غير السنة، فقيل لزوجها بعد اجتماع الشرائط هل طلقت فلانة؟ فقال: نعم، أو طلقتها، صح الطلاق) (18323) 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أن