وإلا حد في ظهرك " فقال: يا رسول الله، يجد أحدنا مع امرأته رجلا، يلتمس البينة! فجعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: " البينة، وإلا حد في ظهرك " فقال: والذي بعثك بالحق، انني لصادق، وسينزل الله ما يبرئ ظهري من الجلد، فنزل قوله تعالى: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ (2) الآية.
(18741) 5 - وفي حديث آخر: أن عويم العجلاني - وقيل عويمر (1) - أتى النبي (صلى الله عليه وآله)، فقال: يا رسول الله، أ رأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا، أ يقتله فيقتلونه، أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها " فجاء (بها) (2) فتلاعنا والآية نزلت في قصة هلال.
2 - (باب أنه لا يقع اللعان الا بعد الدخول، وحكم الخلوة، فإن قذفها قبل لزمه الحد ولا يفرق بينهما) (18742) 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" لا يقع اللعان بين الزوجين، حتى يدخل الرجل بامرأته ".
(18743) 2 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " وإن قذفها قبل أن يدخل بها، لم يلاعنها ويضرب الحد ".
(18744) 3 - وعن أمير المؤمنين (عليه السلام (، أنه سئل عن رجل طلق