قيل: فإن طلقها قبل أن يواقعها، أ عليه كفارة؟ قال: " لا قد سقطت الكفارة ".
(18604) 2 - وعن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه سئل عن رجل ظاهر من امرأته، ثم طلقها تطليقة، قال: " إذا طلقها بطل الظهار ".
قيل لأبي عبد الله (عليه السلام): فإن ظاهر منها ثم طلقها واحدة ثم راجعها، ما حاله؟ قال: " هي امرأته ويجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يمسها، إذا أراد أن يواقعها كفر ثم واقعها " قيل: فإن تركها حتى يحل (1) أجلها، وتملك نفسها، ثم خطبها وتزوجها بعد ذلك، هل تلزمه كفارة ظهار قبل أن يمسها؟ قال: " لا، لأنها قد بانت منه وملكت نفسها، وهذا نكاح مجدد " (2).
(18605) 3 - فقه الرضا (عليه السلام): " فإن طلقها سقطت عنه الكفارة، فإن راجعها لزمته (1)، فإن تركها حتى يمضي أجلها وتزوجها رجل آخر ثم طلقها، وأراد (الأول) (2) أن يتزوجها لم يلزمه الكفارة ".
7 - (باب أن الظهار يقع من الحرة والأمة، زوجة كانت أو مملوكة) (18606) 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: